العلامة الحلي
315
قواعد الأحكام
صحت ، ولو صلى الإمام في محراب داخل صحت صلاة من يشاهده من الصف الأول خاصة وصلاة الصفوف الباقية أجمع ( 1 ) لأنهم يشاهدون من يشاهده ، ولو كان الحائل مخرما صح وكذا القصير المانع حالة الجلوس والحيلولة بالنهر وشبهه . السادس : عدم علو الإمام على موضع المأموم بما يعتد به ، فيبطل صلاة المأموم لو كان أخفض ، ويجوز أن يقف الإمام في أعلى المنحدرة ووقوف المأموم أعلى بالمعتد ( 2 ) . السابع : نية الاقتداء ، فلو تابع بغير نية بطلت صلاته ، ولا يشترط نية الإمام للإمامة وإن أم النساء ، ويشترط تعيين ( 3 ) الإمام ، فلو نوى الائتمام باثنين أو بأحدهما لا بعينه أو بالمأموم أو بمن ظهر أنه غير الإمام لم يصح ، ولو نوى كل من الاثنين ( 4 ) الإمامة لصاحبه صحت صلاتهما ، ولو نويا الائتمام أو شكا فيما أضمراه بطلتا ، ولو صلى منفردا ثم نوى الائتمام لم يجز ، ولو نوى المأموم الانفراد جاز ، ولو أحرم مأموما ثم صار إماما ، أو نقل إلى الائتمام بآخر صح في موضع واحد وهو الاستخلاف ، ولو تعدد المسبوق ، أو ائتم المقيمون بالمسافر جاز لهم الائتمام بأحدهم بعد تسليم الإمام . الثامن : توافق نظم الصلاتين ، فلا يقتدى في اليومية بالجنازة والكسوف والعيد ، ولا يشترط توافقهما في النوع ولا العدد ( 5 ) ، فللمفترض الاقتداء
--> ( 1 ) ليس في ( ج ) : " أجمع " . ( 2 ) في ( أ ) : " بالمعتد به " . ( 3 ) في ( أ ) : " تعين " . ( 4 ) في ( ب ) : " اثنين " . ( 5 ) في ( ب ) : " والعدد " .